أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة ورئيس مجس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف قرارا وزاريا بشأن آلية منح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة بتصاريح عمل والرسوم المقررة.
ونص القرار على ما يلي:
مادة أولى
يحصل صاحب العمل على تصاريح العمل وفقا لتقدير الاحتياج بعد اعتماد الإدارة المختصة بالهيئة العامة للقوى العاملة، ويتم تحصيل رسم إضافي قدره 150 د.ك عن كل إذن عمل بناء على تصريح بموجب أحكام هذا القرار.
مادة ثانية
يستثنى من الرسم الإضافي المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار الفئات التالية:
1 – الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
2 – المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات الطبية المرخص لها من وزارة الصحة.
3 – الجامعات والكليات الأهلية.
4 – المدارس الخاصة.
5 – المستثمر الأجنبي المعتمد من هيئة تشجيع الاستثمار.
6 – الأندية الرياضية والاتحادات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والنقابات العمالية والمبرات والوقف الخيري.
7 – القسائم الزراعية المرخص لها من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
8 – الصيد.
9 – الحظائر، ورعي الأغنام والإبل.
10 – المنشآت الصناعية والصناعات الصغيرة.
مادة ثالثة
في الأحوال التي يجوز فيها انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر وفقا للإجراءات المعمول بها لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، يسمح بانتقال العمالة المستقدمة بتصريح عمل لصاحب عمل آخر – وفقا لأحكام هذا القرار – قبل مضي 3 سنوات مقابل رسم قدره 300 دينار.
– يستمر العمل بالحظر المفروض على انتقال الأيدي العاملة خارج القطاعات المشار إليها بالقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة وفقا للإجراءات المتبعة لديها.
مادة رابعة
لمدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة إصدار قرارات وتعاميم إدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القرار، وبوجه أخص، شروط وضوابط منح التصاريح أو إيقافها.
مادة خامسة
على مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة اتخاذ شؤونه في التوجيه بإعداد دراسة بشأن آثار تطبيق آثار هذا القرار قبيل مرور سنة من تاريخ العمل به وعرضها على الوزير المختص مشفوعا بما يراه المجلس من توصيات.
مادة سادسة
– وقف العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2017 بشأن إضافة رسوم مالية على أصحاب العمل المستوفين لشروط قوائم المتميزين في حال استقدام عمالة زيادة عن العدد المصروف لهم.
– وقف العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2018 بشأن الرسوم المالية على أصحاب العمل الحاصلين على تصاريح عمل من الفئة الثانية.
– وقف العمل بأحكام الفصل الأول بشأن «فئات التصاريح» من الباب الثاني من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها، وذلك خلال مدة سريان هذا القرار المذكورة بالمادة السابعة أدناه.
– تستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار العقود والمشاريع الحكومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأصحاب التراخيص المسجلة بإدارة خدمة أصحاب الأعمال.
مادة سابعة
يعمل بهذا القرار بدءا من تاريخ 1/6/2024 ولمدة سنة، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.