أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، القرار الوزاري رقم (8/ 2024) بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (842/ 2015) بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر، والذي أجاز للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل على قطاع العقود والمشروعات الحكومية للعمل خارجه وفق اشتراطات محددة، اعتباراً من 3 نوفمبر المقبل.
واشترط القرار، في مادته الثانية، انتهاء العقد أو المشروع الحكومي، مع تزويد «القوى العاملة» بكتاب صادر من الجهة الحكومية مالكة العقد أو المشروع تفيد بانتهائه وعدم الحاجة للعمالة، إضافة إلى مرور سنة على استقدام العامل على العقد، وموافقة صاحب العمل، ودفع رسم تحويل قدره 350 ديناراً.
كما قضى القرار أيضاً بإلغاء العمل بالبند رقم (5) بالمادة الثالثة من قرار الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن تحويل العمالة المستقدمة على قطاع الجمعيات والاتحادات التعاونية.
#بشرى #سارة #للوافدين #فى #الكويت #والتنفيذ #قريبا